أجر صلاة الجنازة و صفتها
عن أَبي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عنه قال : قال رسول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم
: « مَنْ شَهِدَ الجنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيراطَانِ »
قيلَ وما القيراطَانِ ؟ قال :
« مِثْلُ الجَبلَيْنِ شال عَظِيمَيْنِ »
متفقٌ عليه .
* وعنه أَنَّ رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال :
« من اتَّبعَ جَنَازَةَ مُسْلمٍ إيمَاناً واحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّي عَلَيها ويَفْرُغَ من دَفنِها ،
فَإِنَّهُ يَرْجعُ مِنَ الأَجرِ بقِيراطَين كُلُّ قيرَاط مِثلُ أُحُدٍ ، ومَنْ صَلَّى عَلَيهَا ، ثم رَجَعَ قبل أَن تُدْفَنَ ،فَإِنَّهُ يرجعُ بقِيرَاط »
رواه البخاري
والله ستعلم فضل صلاة الجنازه والقراريط أقلها مثل جبل أحد من الحسنات
ستعرفها فعلاً إذا وضعت في قبرك وحيداً وسمعت قرع نعالهم ؟
ستعرفها فعلاً في يوم مقداره خمسين ألف سنه والعرق يبلغ مبلغه على حسب ذنب العبد
ستعرفها فعلاً إذا أردت أن تعبر الصراط والناس في عبوره على حسب أعمالهم فمن يمر مر البرق ومنهم ؟
ستعرفها فعلاً إذا قال الظالمون ** ياوليتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها }
صفة صلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل , وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول :
(( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول :
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ))
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ،لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره .
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .